القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الصندوق بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا لآتي: ١ - يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال الصندوق وعلى حساباته، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية وما إذا كانت قد أمنت بضريبة سليمة والتحقق من موجوداته والتزاماته. ٢ - يعقد الصندوق بقفل حسابات كافة وفقا لتعارف عليه محاسبيا في نهاية كل سنة مالية. ٣ - يعد مراجع الحسابات المعتمد كافة القوائم المالية المعتبرة عليها محاسبيا في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمراجعة المركز المالي للصندوق، وعلييه تسليمها لمجلس الأمانة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة. ٤ - يقوم مجلس الأمانة بإدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس الأمانة أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب الصندوق. ٥ - يزود المجلس الوزارة ببيان إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١