قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المنataire به الصلاحيات الآتية:
١- انتخاب منسوبي الصندوق لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقرره مصالحته العمل وبما لا يتجاوز شهرا في السنة على تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
٢ - متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالصندوق وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الأمناء بتوقيع العقود والغائبا وقبول الاستقالات للاعتماد.
٣ - اعتماد تقارير الإدار.
٤ - إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الصندوق وفق الخطط المعتمدة.
٥ - اعتماد إجازات منسوبي الصندوق.
٦ - تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد