قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تستفيد الصنادق العائلية من الإعانات التي تقدمها الوزارة، ولا يترتب على إنشائها أية التزامات على الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد