قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي الوزارة عند إصدارها قرار حل الصندوق ما تتصيه المادة السابعة والمعشرون من القواعد، ويتضمن قرار الحل تعيين مصيف أو أكثر للقيام بأعمال التصفيية وتحديد مدة عمله وأتياعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد