قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إنهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتهاء في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو تمويل إرهاب، أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليا اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يضم جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تخذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
٣- يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
الفصل السابع
حل الصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد