قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار من صاحب الصلاحية في الصندوق بحله حلا اختياري تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد