قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من احدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من الوزير، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبا إلى الوزارة يوضح مع بيان وجه ارتباطه بأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد