قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يباشر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للوزير التمديد لمدة مائة إذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد