قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها:
١ - النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.
٢ - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
٣ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
٤ - الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
٥ - الصندوق: أفراد ينتسبون إلى باسمه الصندوق.
٦ - العائلي: أفراد ينتسبون إلى العائلة.
٧ - مجلس الأمناء: مجلس الصندوق العائلي.
٨ - اللائحة: اللائحة التنفيذية لجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٩ - القواعد الصندوق العائلي.
١٠ - اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد