القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها: ١ - النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية. ٢ - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. ٤ - الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. ٥ - الصندوق: أفراد ينتسبون إلى باسمه الصندوق. ٦ - العائلي: أفراد ينتسبون إلى العائلة. ٧ - مجلس الأمناء: مجلس الصندوق العائلي. ٨ - اللائحة: اللائحة التنفيذية لجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٩ - القواعد الصندوق العائلي. ١٠ - اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١