القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق لنفسه، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق ما لا يقل عن عشرة أفراد من العائلة. ٢- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتبسونه إليه، فيجب أن يكون من بين المتقدمين جميع أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى)، أو من يقوم مقامهم من أولادهم الدكور وإن نزلوا، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل عدد طلابي التأسيس عن عشرة أفراد من العائلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١