القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأسامية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز لك تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، ويهدف بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تنظيم أوجة الإحسان بين أفراد العائلة. الفصل الثاني إنشاء الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١