قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد