قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبت الوزارة في طلب تأسيس الصندوق وفقا للإجراءات الآتية:
١- تدريس الوظيفة الطلب لتحقق من استيفاء الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي هذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
٢- تعلن الوزارة لمدة تلاحين يوما عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعها الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموثقة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
٣- يمنح الطلب رقم وتاريخ يقيد من الوزارة من الموازنة من الوزارة بعد انتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عدها مستكملا لمستلزماته.
٤- تقوم الوزارة بعد التسقيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مستلزماته.
٥- تصدر الوزارة ترخيص بعد استيفاء الصندوق بجميع الإجراءات الآتية:
أ- تقوم الوزارة بتسجيل الصندوق في السجل الخاص بالصنادق العائلية، وتمنحه رقم تسجيل خاص به.
من هذه القواعد، وتقوم الوزارة بدراسة الاعتراض والبت فيه خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ إيداع الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد