قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس الصندوق عمله وفقا لأحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط يخالف أهداف المحددة في لائحته الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد