قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الوزارة سجلا خاصا بالصنادق العائلية، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
١- اسم الصندوق.
٢- رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.
٤- اللائحة الأساسية للصندوق.
٥- عنوان مقر الصندوق.
٦- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
٧- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين للصندوق.
٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
٩- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.
الفصل الرابع
اللائحة الأساسية للصندوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد