القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الوزارة سجلا خاصا بالصنادق العائلية، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية: ١- اسم الصندوق. ٢- رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق. ٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق. ٤- اللائحة الأساسية للصندوق. ٥- عنوان مقر الصندوق. ٦- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. ٧- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين للصندوق. ٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء. ٩- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه. الفصل الرابع اللائحة الأساسية للصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١