القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس أمناء من العائلة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة عشر وتحدد اللائحة الأساسية إليه تعيينهم مثل: ١- أن يتولى تعيين الأعضاء شخص أو أكثر مخدومين باسمائهم. ٢- أن يتولى تعيين الأعضاء شخص أو أكثر يجمعهم باسمائهم. ٣- أن يكون تعيين الأعضاء بالانتخاب من العائلة، ويشترط تفصيل إجراءات الترشح وشروطها والاقتراب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في اللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١