قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس أمناء من العائلة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة عشر وتحدد اللائحة الأساسية إليه تعيينهم مثل:
١- أن يتولى تعيين الأعضاء شخص أو أكثر مخدومين باسمائهم.
٢- أن يتولى تعيين الأعضاء شخص أو أكثر يجمعهم باسمائهم.
٣- أن يكون تعيين الأعضاء بالانتخاب من العائلة، ويشترط تفصيل إجراءات الترشح وشروطها والاقتراب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد