قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا من ذوي الصفة الطبيعية، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نزاعات قبيلة أو صراعات عائلية، وللوزير تقرير مسبب تعديل اسم الصندوق.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد