القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا من ذوي الصفة الطبيعية، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نزاعات قبيلة أو صراعات عائلية، وللوزير تقرير مسبب تعديل اسم الصندوق. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١