القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي: ١- اسم الصندوق. ٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية. ٣- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله. ٤- شروط وأحكام العضوية في الصندوق والغالي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت. ٥- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها: أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين أعضائه. ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى. ٦-بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلا اختياريا والأحكام التنظيمية لذلك. ٧-بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل: أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاستثمارات إن وجدت. ب- أية صرف من الصندوق والاستثمارات لذلك. ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المرافقة على أمواله. ٨- آلية تعديل اللائحة الأساسية. الفصل الخامس الشؤون الإدارية عشرة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١