قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
١- اسم الصندوق.
٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
٣- الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله.
٤- شروط وأحكام العضوية في الصندوق والغالي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.
٥- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها:
أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين أعضائه.
ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
٦-بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلا اختياريا والأحكام التنظيمية لذلك.
٧-بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاستثمارات إن وجدت.
ب- أية صرف من الصندوق والاستثمارات لذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المرافقة على أمواله.
٨- آلية تعديل اللائحة الأساسية.
الفصل الخامس
الشؤون الإدارية عشرة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد