القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يقدم للمؤازرة الآتي: ١- طلب تأسيس وفقا للمنوذج المعد من الوزارة يبيان ببيان يوضح بيانات طالب أو طلابي التأسيس الآتية: أ- الاسم حسب الهوية الوطنية. ب- رقم الهوية الوطنية. ج- المهنة. د- محل الإقامة. ه- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال. ٢- صورة من الهوية الوطنية للطالب التأسيس. ٣- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤- لائحة أساسية للصندوق وفقا لمنوذج المعد من الوزارة لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد. ٥- الالتزام بإيداع مبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال في حساب الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١