قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن
يقدم للمؤازرة الآتي:
١- طلب تأسيس وفقا للمنوذج المعد من الوزارة يبيان ببيان يوضح بيانات طالب
أو طلابي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج- المهنة.
د- محل الإقامة.
ه- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
٢- صورة من الهوية الوطنية للطالب التأسيس.
٣- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب التأسيس وبيانات التواصل معه
شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٤- لائحة أساسية للصندوق وفقا لمنوذج المعد من الوزارة لا تتعارض مع النظام ولا
مع هذه القواعد.
٥- الالتزام بإيداع مبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال في حساب الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد