قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
٣- أن يكون كامل الأهلية.
٤- أن ينتبس الشخص الذي باسمه الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد