القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في طالب أو طالبي التأسيس الآتي: ١- أن يكون سعودي الجنسية. ٢- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. ٣- أن يكون كامل الأهلية. ٤- أن ينتبس الشخص الذي باسمه الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١