القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولي مجلس الأمانة إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها ومنها: ١- الإشراف على أنشطة الصندوق. ٢- إقرار التقارير السنوي الإداري والمالي، وتزويد الوزارة بنسخة من ذلك. ٣- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للمد، وتزويد الوزارة بنسخة من ذلك. ٤- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد الوزارة بنسخة من ذلك. ٥- اعتماد ضوابط تصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصيصية. ٦- تزويد الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء المجلس ثم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكل تغيير يطرأ على تشكيله خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير. الفصل السادس الضنون المالية للصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١