قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
١- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
٢- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد