قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الحادية والمعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصندوق أن يتفاهد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة
في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد