قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد