قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصندوق أن يزود الوزارة بيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه
إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربيع الأول من بداية السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد