القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهامته بمسؤوليته وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومnde التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. ٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء المجلس. ٣- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها. ٤- يجب على مجلس الأمناء إدراج أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الأمناء تقويض التعامل مع الحسابات البنكية لإنتمين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديين وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. ٥- يجب على مجلس الأمناء أن يقدم الصندوق بالأنظمة والسارية في الملكة بما يضمن تلاقي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١