قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة - بناء على طلب مم تنبثب إلى من تفاها نفسها - الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، ولها الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولوزارة حضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الصندوق التعاون التام والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي تطلبها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد