القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاط مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة لللف، ويشترط موافقة الوزير. الفصل الثامن أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١