قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للقائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاط مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة لللف، ويشترط موافقة الوزير.
الفصل الثامن
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد