القانوني

قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ

المادة السادسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
74393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الوزارة عند تزوين أموال الصندوق بعد حله التقييد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة إن وجدت، كما تراعي الوزارة الأموال إلى المترعين إن أمكن، وتراعي ما تقضي به اللائحة الأساسية، وفي حالة تعذر ما سبق فيجب على مجلس الأمناء تحديد الأشخاص التي تؤول إليها أموال الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١