قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، تمارس الوزارة مهامها في الإشراف على
الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو القواعد أو اللائحة الأساسية فلوزارة اتخاذ الآتي:
١ - إنذار الصندوق بالمخالفة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
٢ - في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة يتم إنذار الصندوق إنذارا نهائيا، وإمهاله مدة ثلاثين يوما.
٣ - في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فلوزير اتخاذ أي من الإجراءات الآتية مع مراعاة التدرج بحسب حجم المخالفة وتكررها من عدمه:
أ - إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنادق لمدة محددة.
ب - إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنادق بشكل دائم.
ج - عزل مجلس الصندوق أو أحد أعضائه وتعيين بديل إن لزم الأمر.
د - تعليق نشاط الصندوق مؤقتا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد