قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي لعام 1437هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 74393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المشرف المالي تقريرا يعرض على مجلس الأمناء مرة كل ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد