القانوني

تنظيم الإعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية لعام 1405هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
757/3/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاعلان من تخطيطات شاملة اذا كانت جميع المعروضات بالعمل لها ويكون الاعلان من تخطيطات جزئية لما لا يقل من ٥ من السمع المعروضة بالمسجل ، فاذا ما قلت اللصية من ذلك فلا يجوز الاعلان من تخطيطات أو تخطيطات بأية أو بأية مورة ويختي بأعمال ذلك على السلعة ذاتها بالإضافة ببطاقة موقع قبل وبعد التخطيط منظمة التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٣/٢٤