القانوني

تنظيم الإعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية لعام 1405هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
757/3/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد بأكثر من شهرين بوما، ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحا في الإعلان، إما اذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع. سعادة (١٢) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٣/٢٤