القانوني

تنظيم الإعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية لعام 1405هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
757/3/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبقى عدا مكة المكرمة والمدينة ودة ، لا يجوز الاعلان من إجراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٣/٢٤