القانوني

تنظيم الإعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية لعام 1405هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
757/3/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاعلان من إجراء تطلعات في انحاء المملكة خلال الفترة التالية: (١) من النصف الثاني من شهر ماي من كل عام ومدة شهرين (٢) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ومدة شهرين (٣) تبدأ الفترة الاعلان من إجراء التخطيط في كل من كافة المملكة والممدينة الممدورة وفدة فقط من اول شهر شبر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٣/٢٤