القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة تسعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار يطلب إصدار أمر الآداء. الفصل في طلب إصدار أمر الآداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦