القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والشامانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الآداء على بيانات صحيحة الدعوى المنصوص عليها في النظام والأنشائه، وتتضح بيانات المحكمة الواردة في المادة الخادية والاشتريين من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦