The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثامنة والشامانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الآداء على بيانات صحيحة الدعوى المنصوص عليها في النظام والأنشائه، وتتضح بيانات المحكمة الواردة في المادة الخادية والاشتريين من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد