القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة والشامانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إثبات حصول إشعار المدين بلبث الوفاء عبر مقدم خدمة الإلكترونية مرخص بالتنبيه والإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦