القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والشامانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقبل أمر الآداء إذا تضمن التمايلا، إلا إذا أوقف الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ الآداءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦