The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والشامانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقبل أمر الآداء إذا تضمن التمايلا، إلا إذا أوقف الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ الآداءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد