The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثانية والثمانون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسيرا ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفسر المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير ممثلا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطلب الاعتراض.
الملك الجليل السلطان
وزير العدل
مكتتب القضاء
الفصل الثاني: أوامر الآداء
شروط التنفيذ بتطبيق إصدار أمر الآداء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد