The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الثالثة والشامانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الدين معين المقدار وفقا للمادة (٣) من المادة السابعة والسدستين من النظام إذا كان تحديد مقدارة عامي استثنية لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد