القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والشامانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الدين معين المقدار وفقا للمادة (٣) من المادة السابعة والسدستين من النظام إذا كان تحديد مقدارة عامي استثنية لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦