القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على أن يقبل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا عن جميع ذوي أو رفع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيها أقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦