القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة التاسعة الثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب- عرض الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. ج- تحديد نطاق الأدلة والقرائن الشهود. د- اعتماد خطة إدارة الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦