The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة التاسعة الثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب- عرض الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
ج- تحديد نطاق الأدلة والقرائن الشهود.
د- اعتماد خطة إدارة الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد