القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثالثة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن توجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اتعجل الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. - يكون الحد الأقصى لجلسات المراجعة بعد تقديم المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما بعد إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسيرا خارجة عن إرادة الخصم خالفه دون اتخاذ الإجراء المطلوب، المطلوب كالمرض الطارئ لا أحد أطرف الدعوى أو مصلحته، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦