The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماؤها، وبيانات القضية والجلسة والأطراف، وممثليهم؛ ومن ثم تثبت المحكمة حضورهم.
الفصل الخامس: الحضور والغياب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد