القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الرابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماؤها، وبيانات القضية والجلسة والأطراف، وممثليهم؛ ومن ثم تثبت المحكمة حضورهم. الفصل الخامس: الحضور والغياب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦