القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بسرى الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن قابلة للاعتراض وفق أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعى أي جلسة بعد السير فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦