The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بسرى الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن قابلة للاعتراض وفق أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعى أي جلسة بعد السير فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد