القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثامنة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل المرافعة الكتابية وتوجيه أسئلة المحكمة عبر الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يزود الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية. تنظم الجلسات وإدارتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦