القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تترى أحكام الفقرة (١/و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. الصفحة ٨ من ٥٠ المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الجزيرة إجراءات التبليغ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦