القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكنه وإليه التبليغ. الفصل التاسع: حق الاطلاع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦