The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكنه وإليه التبليغ.
الفصل التاسع: حق الاطلاع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد