The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرجح تقدير نسبة المرتبة المبتدئة وفق أحكام الفقرة (١/٢) من المادة السادسة والأربعون من النظام أن يبين وجه السريعة.
أ- ما إذا كانت السريعة متقررة بموجب نظام أو قرار من الجهة المختصة.
ب- ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين صريحة المستند أو عدم صريته.
ج- ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الجدائل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد