القانوني

The Implementing Regulations of the Commercial Courts Law 1441 H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرجح تقدير نسبة المرتبة المبتدئة وفق أحكام الفقرة (١/٢) من المادة السادسة والأربعون من النظام أن يبين وجه السريعة. أ- ما إذا كانت السريعة متقررة بموجب نظام أو قرار من الجهة المختصة. ب- ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين صريحة المستند أو عدم صريته. ج- ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الجدائل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٦